پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص274

له فضل عن قوت يوم ما يطعم أطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فليصم ( ولا تجزىء ملفقة ) من المدونة لا يجزئه أن يكفر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة

ابن المواز ويضيف إلى أيهم شاء ما يتمه به لجواز التفرقة فيه وقاله ابن القاسم ( ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل ) ابن عرفة لو أعطى طعام عشرة أقل أو كثر بطلت وله البناء على مد دون المدان كان قائما ( وهل إن بقي تأويلان ) ابن عرفة في شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر رادا قول أحمد بن خالد بظاهرها ابن عرفة بل بنصها ( وله نزعه بين بالقرعة ) ابن عرفة لو أعطى طعام عشرة أقل فله أخذ الزائد من كل مسكين على مدان كان قائما

انظر في الظهار عند قوله وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين ( وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره ) اللخمي يستحب لمن وجبت عليه كفارتان أن يطعم عشرين مسكينا فإن أطعم عشرة وكساهم أجزأهم وإن أعطى عشرة مدين مدين فذلك يجزئه وإن أطعم عشرة ثم حنث في يمين أخرى جاز أن يعطيهم الكفارة الثانية من غير كراهة

انتهى نقله

والذي لابن يونس قال مالك من عليه يمينان فأطعم عن واحدة مساكين فأراد أن يطعم أيضا عن يمينه الأخرى مكانه أو بعد أيام فلا يعجبني ذلك

فإن لم يجد غيرهم فليطلب سواهم

قال ابن المواز عن ابن القاسم فإن فعل أجزأه إذا لم يجد غيرهم

قال أبو محمد إنما ذلك لئلا تختلط النية في الكفارتين أما لو صحت النية في كل كفارة وخلصت كل كفارة من الأخرى لجاز وصوبه أبو عمران وأجاز السيوري أن يعطي مائة مد لعشرة مساكين عن عشرة أيمان وأن يعطي عشرة مساكين ألف مد عن مائة كفارة مد عن كل يمين والكل في مجلس واحد ( وإن كيمين وظهار ) من المدونة قال مالك من أطعم مساكين عن أحد كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم كفارة اليمين