پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص273

قد كفاهم مؤنة الطحن والخبز وقد تقدم نص الباجي

وإنما يشترط الإدام إذا غدي وعشي أن لا يستوفوا شبعهم وقد تقدم نص المدونة إن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه بإعطاء فلسين عوضا من الخبز الرومي أو غيره أو لا يكون قدر المد ويكون قد كفاهم مؤنة الطحن والخبز والفتيا بفلسين وإلا زاد في القدر على ما قال عبد الوهاب ( كتبعهم ) تقدم قول مالك إن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه وتقدم أن هنا يشترط الإدام ( أو كسوتهم الرجل ثوب والمرأة درع وخمار ) ومن المدونة قال مالك إن كسا في الكفارة لم يجزه إلا مد تحل به الصلاة ثوب للرجل ولا تجزىء عمامة وحدها وتكسى المرأة درعا وخمارا ( ولو غير وسط أهله ) ابن بشير لا يشترط في هذا أن يكسوهم كما يكسو نفسه وأهله إذ لم يشترط في ذلك من أوسط ما يكسى الأهل

ورأى اللخمي لزوم ذلك

ولو قيل هذا من باب رد المطلق إلى المقيد لكان له وجه ( والرضيع كالكبير فيهما ) من المدونة يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير إن أكل الطعام

قال ابن القاسم وإن كسا صغار الإناث فليعط درعا وخمارا كالكبيرة والكفارة واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير

قال عنه ابن المواز لا يعجبني كسوة المراضع على حال

انتهى نقل ابن يونس ( أو عتق رقبة كالظهار ) ابن بشير وأما العتق فيشترط فيه عتق رقبة كاملة الجسم والملك احتراز من المعيبة وتفصيل حكم السلامة من العيوب محال على كتاب الظهار

وقال في المدونة يجزىء في عتق كفارة اليمين بالله ما يجزىء في الظهار ( ثم صوم ثلاثة ) من المدونة قال مالك من حلف بالله فحنث فهو مخير في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ولا يجزىء الصوم وهو قادر على شيء من هذا فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام أي يتابعها وإن فرقها أجزأه

قال ابن القاسم ولا يجزئه الصوم إن كان يملك دارا أو خادما وإن قل ثمنها كالظهار

قال ابن القاسم إن كان