پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص272

في كفارة اليمين مد قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة

وأما سائر البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فليخرج وسطا من عيشهم

وقال ابن القاسم حيث ما أخرج مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه

ابن المواز ومن زاد فله ثوابه إن شاء الله ( وندب بغير المدينة زيادة نصفه أو ثلثه ) أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث وقد تقدم نص مالك وابن القاسم ( أو رطلان خبزا بأدام ) في التلقين الإطعام بالمدينة مد بالأصغر وبالأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الأدام انتهى هذا النص

وانظر أيضا من المدونة إن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه قال هذا في كفارة الظهار ثم قال ويجزىء الدقيق في شيء من الكفارات كما لا يجزىء ذلك في زكاة الفطر ومقتضى ما للأشياخ أن الدقيق يجزىء في جميع الكفارات وفي الفطرة إذا راعى الريع وقد كفاهم مؤونة الطحن وكذا أيضا يجزىء الخبز قفارا إذا راعى الريع وقد كفاهم مؤنة الخبز والطجن

ونص ابن يونس قال مالك إن غدى وعشى كفارة اليمين بالله أجزأه ولا يجزىء غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء

قال ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه

قال ابن حبيب ولا يجزئه الخبز قفارا ولكن بإدام وزيت أو لبن أو لحم قال وإذا أعطى من الخبز يريد قفارا قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة والكفارة

انتهى نص ابن يونس

وقال ابن يونس في موضع آخر وليس قول ابن حبيب في الدقيق يعني أنه يجزئه في الكفارة خلافا لما في المدونة انتهى

وقال الباجي معنى أنه لا يجزىء أن يطعم الخبز قفارا أن لا يستوفوا مقدار المد من الخبز أما إذا أطعمهم بإدام فإنما يلزمه أن يشبعهم للعشاء والغداء فإن استوعبوا ذلك وإلا فقد أجزأه ما أكلوا

التونسي وتكون العشرة مساكين إذا أطعمهم يقرب أكل بعضهم من بعض لأنه لا يعطي المريض والصبي إلا قدر ما يأكله الكبير وإن أقام في أكله أياما انتهى

ولم يذكر الباجي خلافا في جواز إخراج الدقيق إذا أعطى منه قدر ريع القمح وكذا ابن بشير

وقال في النكت ما نصه اعلم أنه إذا أعطى في الظهار دقيقا بريعه وفي زكاة الفطر أجزأه وكذلك إذا أعطى خبزا

وقاله غير واحد من شيوخنا القرويين

وقال اللخمي قال ابن القاسم لا يجزىء الدقيق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر ولا في شيء من الكفارات يريد إذا أخرج الدقيق بغير ريعه فإن أخرجه بريعه أجزأه وقد أحسن وقد كفاهم المؤنة في طحنه انتهى

وانظر من باب أولى الخبز إذا راعى الريع يكون