پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص270

واليمين للكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن وإن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين ) التلقين إن قال لله علي نذر ولم يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين

قال في المدونة إن قال لله علي نذر إن لم أشرب الخمر أو نحوه من المعاصي فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين فإن اجترأ وفعل أثم وسقط عنه النذر

ومن المدونة أيضا وإن قال علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين

الباجي فإن قال علي أربعة أيمان ففي العتبية عليه أربع كفارات

قال الشيخ أبو محمد وأعرف أن ابن المواز قال عليه كفارة واحدة

ابن شاس لو قال إن فعلت فعلي كفارة يمين فعليه كفارة يمين

ابن عرفة يمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها

ومن المدونة قال مالك من قال لامرأته والله لأطلقك فليس بمول ولا يمنع من الوطء فإن شاء طلق فبر في يمينه وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها ولا يجبر على الكفارة انتهى

وانظر إن كانت يمينه هذه باللازمة مثل أن يقول لزوجته الأيمان تلزمه ما تبقى له في ملك

من المدونة قال ابن القاسم من قال إن لم أطلقك قال فأنت طالق لزمه مكانه طلقة إذ لا بر له إلا بالطلاق

وقال غيره لا يلزمه الطلاق إلا أن ترفعه للسلطان

وانظر إن قال الأيمان تلزمه لأفعلن كذا الرواية إن قال امرأته طالق ألبتة أو غلامه حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعله حتى مات قال ترثه امرأته ويعتق الغلام في ثلثه

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعل فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت احتياطا للعتق لئلا يسترق بالشك

قال ابن رشد والحالف بالطلاق وبالمشي والصدقة أن يفعل فعلا لا يقع الحنث عليه إلا بعد الموت لأنه في فسحة من فعل ما حلف ليفعلنه ما لم يمت إلا أنه على حنث فلا يجوز له الوطء إن كان حلف بالطلاق فإن أراد أن يحنث نفسه بالطلاق واحدة فيطلق امرأته واحدة كما حلف ليرتجع ويطأ كان ذلك له فإن بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي والصدقة وإن لم يبر حتى مات كانت الصدقة في ثلث ماله انتهى

وسيأتي في النكاح حكم من وطىء وهو على حنث أنه لا يحتاج لاستبراء على الصحيح من القولين

وانظر قول المدونة قبل قوله إن لم يكره يبر ومن المدونة إن قال لها أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء

وإن