احکام القرآن للجصاص-ج3-ص269
لا ينفعه ذلك
ولم يختلف إن المحاشاة تصح بالنية لأن المحاشاة هي إخراج ذلك قبل اليمين وكذلك الاستثناء إن كان ذلك نيته قبل اليمين لأنها محاشاة
وسمع عيسى شرط الثنيا حركة لسانه وتنفع النية دون حركة اللسان
ابن رشد لأن الثنيا استدراك بعد صدور اليمين دون نية والنية قصر بعض اليمين على بعض مدلولها الظاهر لا يشترط فيه النطق اتفاقا
ولشهاب الدين يكفي في المحاشاة مجرد النية لأنها تخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم كمن قال والله لا لبست ثوبا ونوى إخراج الكتان من يمينه فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه بنيته
وكذلك إذا نوى تقييد المطلق فإنه يلزمه كما لو حلف ليكر من رجلا ونوى فقيها فلا يبر بإكرام غيره لأن رجلا مطلق وقد قيده بكونه فقيها كالزوجة في الحلال على حرام وهي المحاشاة
من المدونة من قال كل حل علي حرام حرمت عليه امرأته فقط أن يحاشيها بقلبه
عبد الحق إن لم ينو إخراجها قبل تمام الحلال عليه حرام فإخراجها استثناء شرطه النطق ولو قصد أولا إدخالها مع غيرها لم ينفعه استثناؤه إياها بحال
الباجي ولا فرق بين قوله الحلال علي حرام وبين قوله الحلال كله علي حرام خلافا لأشهب فإذا قال حاشيت الطلاق والعتق فقال ابن القاسم له نيته وإن قامت عليه البينة إلا أن يستحلف
ومن كتاب ابن المواز من قال عليه أيمان البيعة فلما حلف قال لم أرد الطلاق صدق
الباجي وإذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأيمان اللازمة فقال إني حاشيت الطلاق أو العتق أو شيئا من ذلك بنيتي فأما ما لا يطالب به من الصوم والمشي إلى مكة والعتق غير المعين فلا خلاف في تصديقه وأما ما للإمام المطالبة به كالطلاق والعتق فيجب أن تكون له نيته على ما رواه عيسى عن ابن القاسم وعلى ما في كتاب ابن المواز في الحالف بأيمان البيعة وقد رأيت ذلك للشيخ أبي عمران في اليمين بالأيمان اللازمة وللبرزلي تقدم للسيوري أنه إذا حاشا زوجته في الأيمان اللازمة أنه لا يلزمه شيء ووقع لابن رشد فيمن قال لغريمه احلف لي بالطلاق فأبى أن يحلف بالطلاق فقال احلف لي بالحلال عليك حرام فحلف وهو جاهل بأن الحلال عليه حرام يدخله الطلاق فحنث في يمينه قال ابن رشد إن أتى مستفتيا جرى ذلك على الاختلاف في مجرد اللفظ دون النية هل يلزم به الطلاق أم لا والأظهر أنه لا يلزم
وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة انتهى
وانظر مسألة سئلت عنها وهي رجل تحرج أن يحلف باللازمة فكنى عنها فقال ذلك اليمين يلزمني فتوقفت في طلاقه وأفتاه غيري بالطلاق
ولابن رشد أيضا إشكال أنه لا شيء عليه إذا لم يرد بقوله يا مطلقة الطلاق ( وفي النذر المبهم