احکام القرآن للجصاص-ج3-ص266
( وهو يهودي ) من المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فليست هذه أيمانا وليستغفر الله مما قال ولا يكون كافرا ( وغموس بأن ظن أو شك وحلف ) من المدونة قال مالك الغموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين وهو أعظم من أن تكفره الكفارة لقوله تعالى( إن الذين يشترون بعهد الله( ولقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع الحديث
وابن حبيب وليتب الحالف بها إلى الله سبحانه يتقرب إلى الله بما قدر عليه من عتق أو صدقة أو صيام
قال ابن عرفة في شرط حلف مع شاهده بتيقنه أو بظنه قولا محمد ومالك وسيأتي أن القصاص يثبت بقول الميت وبقسامة وليه الصغير إذا كبر وأن الغائب يحلفه لقد وصلت النفقة
وانظر هذا مع قوله واعتمد الباب على ظن قوي ( بلا تبين صدق ) من المدونة من قال والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم علم أنه كما حلف بر وإن كان بخلافه أثم كتعمد الكذب
عياض يريد بقوله بر وافق البر لا نفي إثم الحلف على الشك ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم
انظر هذا مع قوله بعد هذا إن الطلاق يلزمه إذا حلف به على أن هذه اللوزة فيها قلبان فوجدها كذلك على ما قال أبو عمر وأما على ما قال ابن رشد إن من حلف مقتحما على الشك وغفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه أنه لا يحنث ( وليستغفر الله ) تقدم نص ابن حبيب بهذا ( وإن قصد بكالعزى