پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص262

يمين بخلاف راع علي أو كفيل ( وحق الله ) أبو عمر الحالف بحق الله كالحالف بعهد الله ( والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه ) من المدونة قال ابن القاسم الحلف بجميع أسماء الله وصفاته لازم كقوله والعزيز والسميع والخبير واللطيف وكذلك إن قال وعزة الله وكبريائه وقدرته وذمته وأمانته فهي كلها أيمان

وقال ابن عرفة الحلف بما دل على ذاته العلية جائز وفيه بصفته الحقيقية كعلمه وقدرته وعزته وجلاله وعظمته وكبريائه وإرادته ولطفه وغضبه ورضاه ورحمته وسمعه وبصره وحياته وجوده وكلامه وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وعهده طريقان الأكثر كذلك

اللخمي المشهور جوازه ( والقرآن والمصحف )

ابن المواز يمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل الله يمين وفيها كفارة يمين

وقال سحنون ومن حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة

ابن يونس وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق ( وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين ) ابن شاس لو قال بالله أو بالرحمن ثم حنث فعليه الكفارة

فلو قال أردت بالله وثقت ثم ابتدأت لأفعلن دين ( لا بسبق لسانه ) انظر بعد هذا عند قوله ولا لغو اللخمي إذا خرجت اليمين على سبق اللسان أن قول مالك إنها ليست بلغو قال وأرى أن لا شيء عليه لأنها يمين بغير نية ( وكعزة الله وأمانته وعهده وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق ) ابن يونس قال ابن المواز ونحن نكره اليمين بأمانة الله فإن حلف بها فعليه الكفارة مثل العهد والذمة

قال أشهب إن حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه

وكذلك قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما العزة التق جعلها الله في خلقه فلا شيء عليه

وكذلك تكلم سحنون في قوله سبحانه( سبحان ربك رب العزة عما يصفون( إنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه ( وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى بالله أو أعزم إن قال بالله ) من المدونة قال أحلف أو أقسم أو أشهد أن لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين وإلا فلا شيء عليه

وإن قال أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا إلا أن يقول أعزم بالله يمين

وإن قال لرجل أعزم عليك بالله إلا ما فعلت كذا فيأبى فهو كقوله أسألك بالله لتفعلن كذا فامتنع فلا شيء على كل واحد منهما ( وفي أعاهد الله قولان )

اللخمي اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب عليه كفارة يمين

وقال ابن شعبان لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة

وقوله أعاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا فإن عقد أن يفعل طاع لزمه الوقاد بها لما عقد على نفسه وإلا فلا