احکام القرآن للجصاص-ج3-ص257
( نهارا ) سمع ابن القاسم وجه ذبح العقائق ضحوة
ابن رشد ومن ذبحها ليلا لم تجزه وأما إن ذبحها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر فقال ابن الماجشون يجزئه وهو أظهر
وفي المبسوط لا تجزئه وهو ظاهر سماع ابن القاسم ( وألغي يومها إن سبق بالفجر ) ابن رشد قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم ( والتصدق بزنة شعره ) في الموطأ وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة
أبو عمر أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة من ذلك مع العقيقة أو دونها ويرون ذلك على من لا يعق عن ولده لقلة ذات يده
وقال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبح
الباجي التصدق بوزن الشعر حسن وعمل بر ثم تأول الباجي قول مالك ما ذلك من عمل الناس
وقال ابن حبيب يستحب أن يحلق يوم سابعه
الجلاب وهو معنى الحديث وأميطوا عنه الأذى وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن حين ولد
وذكر الترمذي هذا الحديث وقال إنه صحيح ابن العربي فصار ذلك سنة قال وقد فعلت ذلك بأولادي والله يهب الهدي ( وجاز كسر عظمها ) في الموطأ العقيقة بمنزلة الضحايا وتكسر عظامها ولا يمس الصبي بشيء من دمها
عبد الوهاب ليس كسر عظامها بمسنون إنما هو جائز
وقالت عائشة وعطاء وابن جريج لا يكسر لها عظم وروي في الحديث من ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ( وكره عملها وليمة ) سمع ابن القاسم تطبخ العقيقة ويأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران وأما الدعاء إليها فإني أكره الفخور
وزاد في سماع القرينين إن أرادوا صنيعا صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس وكان ابن عمر يدعو إلى الولادة وإلى ختان الذكور ( ولطخه بدمها ) تقدم نص الموطأ لا يمس الصبي شيء من دمها
ابن يونس كانت الجاهلية يجعلون في رأس المولود من دم العقيقة فلذلك نهى مالك عنه