احکام القرآن للجصاص-ج3-ص254
( وفسخت ) روى سحنون من باع جلد أضحيته أو شيئا من لحمها أو صوفها فإن أدرك فسخ وإلا فليجعل ثمن الجلود ماعونه أو في طعامه وثمن اللحم يشتري به طعاما يأكله
وقال ابن عبد الحكم من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء
ابن حبيب إن باعه جهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن وليتصدق به وكذلك إن باعه عبده أو بعض أهله
انتهى نقل ابن يونس ( وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه ) أما إن باع الإنسان شيئا من أضحيته وفات فقد تقدم قول ابن حبيب أن عليه صدقة ثمنه
وقال سحنون يجعل ثمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في طعام يأكله كما تقدم وأما إن باع فإن كان بإذنه فهو البائع هكذا قال أصبغ قال وعليه إخراج الثمن والصدقة به
ابن رشد لا إشكال إذا أذن لهم أن عليه إخراج الثمن من ماله وأما إن لم يأذن لهم وفات البيع ولم يقدر على رده فقال ابن القاسم لا شيء عليه إن استنفقوا الثمن
ومعناه عندي إن استنفقوه فيما له عنه غنى وأما إن استنفقوه فيما لا بد له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يجده قائما بعينه لأنه كأنه أنفقه إذ قد وفي به ماله انتهى
وما نقل ابن يونس غير ما تقدم ولا نقل ابن عرفة أيضا هذا ( كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ) سمع أصبغ ابن القاسم الضحية يوجد بها العيب كان عند البائع بعدما ذبحت فيأخذ قيمته يصنع بها ما شاء وأبدل مكانها إن كان في أيام النحر وإن فاتت أيام النحر كان بمنزلة من لم يضح والأرش له يصنع به ما شاء قال وإن كان العيب مما تجوز به الضحية تصدق بما يأخذ من قيمته
ابن رشد وهذا صحيح لا أعلم فيه نص خلاف ( وإنما تجب بالنذر ) تقدم قول ابن يونس مخالف لظاهر قول مالك
انظر قبل قوله أو ذبح معيبا ( والذبح ) تقدم قول ابن رشد المشهور إنما يجب بالذبح ( فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء ) هذا صحيح على ما تقدم عند قوله قبل هذا أو قبله وقد كان اللائق أن يكون ذلك النقل هنا إلا أني لم أكن ألتفت لقوله هنا فانظر أنت ما معنى قوله هناك أو قبله ( كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم ) تقدم نصها لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهو والأول سواء وقد أثم