احکام القرآن للجصاص-ج3-ص252
( أو نوى عن نفسه ) ابن عرفة لو نواها المأمور عن نفسه فسمع القرينان تجزىء عن ربها وصوبه ابن رشد فإن المعتبر نية ربها كمن أمر رجلا يوضئه فالنية في ذلك نية الآمر الموضأ لا نية المأمور الموضةء
ورده ابن عبد السلام
وقال اللخمي لو أمر ربها رجلا يذبحها له فذبحها عن نفسه لأجزأت عن صاحبها وقد اشترى ابن عمر شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها وقال الراعي اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك أعلم ممن أنزلها من الجبل
اللخمي وهذا أحسن لأن المراد من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك النية في القربة إلى ربها ( أو بعادة كقريب إلا فتردد ) من المدونة قال مالك من ذبح أضحيتك بغير أمرك فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزىء عنك وأما غير ذلك فلا يجزئك
قال ابن المواز عن ابن القاسم وكذلك إن ذبحها صديقه إذا وثق به أنه ذبحها عنه
انتهى جميع ما نقل ابن يونس
وقال الباجي يحتمل أن يريد بصديقه الذي يقوم بأمره وقد فوض إليه أمره حتى يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسه وإن كان أراد غير المفوض إليه وإنما ذبحها عنه بمجرد الصدقة فالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه انتهى
وللخمي أيضا تفضيل آخر انظره فيه ولولا لفظ خليل لاكتفيت بنقل ابن يونس ( لا إن غلط فلا تجزىء عن أحدهما ) من المدونة قال مالك إن ذبحت أضحية صاحبك وذبح هو أضحيتك غلطا لم تجز واحدا منكما ويضمن كل واحد لصاحبه القيمة
ابن رشد فإذا غرم القيمة ولم يأخذها مذبوحة فالأصح قول أشهب ومحمد بن المواز أنها تجزىء أضحية لذابحها كما لو أعتق رقبة عن ظهار عليه فاستحقت فأجاز بها البيع وأخذ الثمن
وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجزىء عنه انتهى
فيظهر من خليل أنه بنى على رواية عيسى
وفي النكت لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية
ابن يونس وقال ابن المواز قول ابن القاسم إنها لا تجزىء عنه إذا غرم قيمتها من كتب المجالس التي لم تدبر وأحب إلي أن تجزىء أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة كبعد أعتقه عن ظهاره فشهد المعتق بعد ذلك بشهادات وطلق ونكح ثم استحق فأجاز ربه عتقه فإنه يجزىء معتقه وتنفذ شهادته التي كان شهد بها وجميع أحكامه وإن نقضه سقطت تلك الشهادات وأموره ورجعت إلى أمور العبيد وانظر لصاحب الأضحية أن لا يغرمه القيمة ويأخذها مذبوحة وعلى هذا قال ابن المواز له أن يبيع ذلك اللحم ولا حرمة له ( ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام ) ابن المواز عن مالك من اشترى أضحية فقام عليه غريمه فله بيعها عليه في دينه ولو ضحى بها لم تبع
ومن المدونة قيل لابن القاسم فجلد الأضحية وصوفها وشعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولا يبدل جلدها بمثله ولا بخلافه ولكن يتصدق أو ينتفع به
قال ولا يعطى الجزار على جزره الهدايا والضحايا والنسك من لحومها ولا جلودها شيئا وكذلك خطمها وجلالها
الباجي وهل يجوز له بيع لحم الشاة التي ذبحها قبل الصلاة ابن زرقون لم يذكر الباجي في ذلك شيئا والظاهر