احکام القرآن للجصاص-ج3-ص251
( وصح إنابة ) تقدم هذا عند قوله وندب ذبحها بيده ( بلفظ ) ابن بشير الاستنابة تحصل باللفظ أو بعادة تقوم مقامه سواء كان المعتاد يتولى ذلك قريبا أو أجنبيا
هذا هو الظاهر ( إن أسلم ) من المدونة قال مالك إن أمر أن يذبح أضحيته ذميا لم تجزه ( ولو لم يصل ) ابن بشير لا يستناب تارك الصلاة اللخمي فإن استنابه استحب أن يعيد