پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص250

تكون قرينة الحال تقوم مقام البينة كمثل أن يكون ذلك بعد يوم والمخبز دين فإذا كان هذا فإن كان خبزا وأراد أن يأخذ عوضه خبز صاحبه قبل الحكم بالقيمة فعلى ما للباجي لا يأخذ من هذا الخبز إلا ما لا يشك أنه أقل من خبزه

وقال الباجي غاصب الطعام يغرم مثله صفة وقدرا فإن كان جزافا جهل كيله غرم قيمته يوم غصبه واختلف إن قال المغصوب منه أغرمه من الكيل ما لا يشك أنه كان فيه وإن له ذلك أحسن انتهى

ولم يذكر ابن رشد خلافا في أن له أن يصالح الغاصب على ما لا يشك أنه أقل

وأما مسألة القدر فإذا قلنا إن اللحم المطبوخ وإن تنوع على ما طبخ به يكون جنسا واحدا فيكون كالخبز له أن يأخذ من اللحم ما لا يشك أنه أقل من لحم قدره فإن لم يرض بهذا فلا بد من الرجوع إلى القيمة فإذا تعينت القيمة أخذ بها لحم هذا القدر ويزيده صاحبها ما بقي من القيمة

قال الباجي الطعام المستهلك الذي لا يعلم قدره أنه يقوم قال فإذا ألزم القيمة بحكم أو صلح فقال أشهب لا بأس أن يأخذ منه بتلك القيمة كيلا من مثل ذلك الطعام المستهلك

وقال ابن رشد إذا غصبه صبرة لا يعلم كيلها فصالحه على قيمة اتفقا عليها أو حكم عليه بها فجائز أن يصالحه على ما شاء من الطعام من صنف طعام الصبرة التي اغتصبها أو من غير صنفها وعلى ما شاء من العروض والحيوان أو على دنانير إن كانت القيمة التي وجبت عليه دراهم أو دراهم إن كانت القيمة دنانير يعجل ذلك كله ولا يؤخر منه شيئا انتهى

وانظر نقل ابن سلمون إذا أفسد الزرع أخضر قال لا يأخذ في قيمته طعاما فإن أخلف كانت الخلفة لدافع القيمة

بخلاف خلفة القصيل وانظر في الصلح عند قوله وجاز عن دين