احکام القرآن للجصاص-ج3-ص249
( وإبدالها بدون ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى أضحية وأراد أن يبدلها قال مالك لا يبدلها إلا بخير منها
فإن باعها قال ابن القاسم إن لم يجد بالثمن شاة فليزد من عنده حتى يشتري مثلها
ابن حبيب إن باعها واشترى بدون الثمن مثلها أو خيرا منها أو دونها فليتصدق بما استفضل منها وكذلك لو أبدلها بدونها فليتصدق بما بين القيمتين فإن شح في الوجهين جميعا صنع بالفضل ما شاء وكذلك قال من لقيت من أصحاب مالك ( وإن لاختلاط قبل الذبح ) سئل سحنون عن رفيقين اشتركا في شراء شاتين للأضحية فيقتسمانهما فإن استويا في السمانة فلا بأس وإن لم يستويا كرهت ذلك لآخذ الدنية إلا أنها تجزئه
ابن رشد الذي ينبغي لهما ابتداء أن لا يتقاوما إلا لسمن ويبيعا الأدنى ويشتري الذي خرج عن الأسمن من الذي ضحى به رفيقه وإن زاد على الثمن من ماله ( وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ) الذي لابن يونس إذا اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما فإنهما يجزئانهما ولا يأكلان لحمهما وليتصدقا به
ابن يونس إنما أجزأناهما لأنهما بالذبح وجبتا أضحية فلا يقدح اختلاطهما في الإجزاء وإنما لم يأكلا لحمهما لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه فيصير بيعا للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه
وفارق ذلك اقتسام الورثة للحم أضحية ورثوها لأن كل واحد ورث منها جزءا معلوما ثلثا أو ربعا فيأخذه منها وهو تمييز حق ها هنا لا بيع انتهى
فيظهر من خليل أنه لم يعن بالاختلاط هذا وإنما عني من تلف له شيء من أضحيته عند صانع أو غاصب أو متعد
فقال ابن القاسم من سرقت رؤوس أضاحيه في الفرن استحب له أن لا يغرمه شيئا وكأنه رآه بيعا
وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء ألا ترى أنه لو حلف أن لا يبيع ثوبه فغصبه غاصب أن له أخذ قيمته وله أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان ولا يجوز ذلك في البيع انتهى نص الباجي
وقال ابن بشير لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ العوض قولان انتهى
انظر قول الباجي له أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان ولا يجوز ذلك في البيع
وحكي أيضا عن ابن حبيب من أتلف لك طعاما لا يعرف كيله فإن قامت بينة على إتلافه جاز أن يأخذ بقيمته طعاما ولو غاب عليه اتهم أنه أمسكه ودفع فيه طعاما وسواء تلف بانتفاع المتعدي أو غيره وكان سيدي ابن سراج رحمه الله تعالى يقول على هذا إذا تبدل للإنسان في الفرن قدر أو خبز لا يأخذ عوضه طعاما ولا غرم قيمته حتى يتحقق إن خبزه قد أكل
قال ويمكن أن