پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص243

هذين اليومين أجزأه

أبو عمر نص مالك أن الصبح من النهار وهو الحق

وقال ابن الماجشون هو من الليل ( وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان )

اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه

ابن بشير وأما المتغلبون على البلاد فلا ينظر إلى فعلهم ونحوه للخمي

ابن عبد السلام في هذا نظر لنصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم

ابن عرفة يرد بعدم إمكان غير ذلك وإمكان الثاني لتحري وقت الإمام غير المتغلب كما لو كان وأخر ذبحه اختيارا

ابن رشد المراعى للإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك

ابن عرفة صريح نصها مع سائر الروايات بأقرب الأئمة وكون المعتبر إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام الطاعة

وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتنا لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلى دليل على عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه ( ولا يراعى قدره في غير الأول ) تقدم نص ابن المواز لا يراعى في الثاني والثالث ذبح الإمام ولو ذبح بعد الفجر أجزأه ( وأعاد سابقه )

ابن المواز من ذبح قبل الإمام فلا أضحية له وتلزمه الإعادة ( إلا المتحري أقرب إمام كان لم