احکام القرآن للجصاص-ج3-ص242
والعرجاء والمريضة والعجفاء
ابن عرفة والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه ( ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر )
من المدونة قال مالك لا بأس بالتي سقطت أسنانها من كبر وهرم أو حفا وأما لغير ذلك فهو عيب فلا يضحي بها
ابن القاسم وإن كان من ثغار فلا بأس به
قال مالك ولا بأس أن يضحي بما سقطت لها سن واحدة وإن لم تكن لها من كبر
انتهى نقل ابن يونس
ونقل الباجي عن مالك أيضا إن ذهب لها سن فلا يضحي بها ( وذاهبة ثلث ذنب لا أذن ) تقدم أن ابن حبيب وابن وهب قالا ثلث الذنب كثير
وقال ابن المواز ثلث الذنب يسير
وقال الباجي الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن في حيز اليسير وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به لكن ينقص الجمال كثيره
وعندي أن الشق لا يمنع الإجزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة وسئل السيوري عن قصيرة الذنب خلقة لا يعيبها قال تجزىء في الأضحية
ابن قداح وإن كان أقل من الثلث ( من ذبح الإمام لآخر الثإلث ) من المدونة قال مالك الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده إلى غروب الشمس من آخرها وإذا غابت الشمس من اليوم الثالث فقد انقضى الذبح وفات ولا يضحى بليل في شيء من هذه الأيام
قال مالك ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر
ابن المواز ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام بيده ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة جاز له الذبح ولو فعل ذلك بعد الفجر في