پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص241

( ومكسورة قرن لا إن أدمى ) من المدونة يجزىء في الهدايا والضحايا المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأنه مرض ( كبين مرض وجرب وبشم )

ابن يونس نهى صلى الله عليه وسلم عن المريضة البين مرضها ولأن المرض يفسد اللحم ويضر بمن يأكله

ومن المدونة قال مالك لا تجزىء المريضة البين مرضها ولا الحمرة وهي البشمة يريد الذي أصابها التخمة من الأكل لأن ذلك مرض بها

قال وكذلك الجربة إن كان ذلك مرضا لها ولا تجزء ذات الدبرة الكبيرة ( وجنون ) أبو عمر لا بأس بالتولاء إذا كانت سمينة

الجوهري التول جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها

الباجي الجنون يمنع الإجزاء ولم أجد لأصحابنا نصا فيه ( وهزال ) أبو عمر المهزولة التي ليست بغاية في الهزال تجزىء في الضحايا

ابن عرفة لا تجزىء العجفاء التي لا تنقى

ابن حبيب هي التي لا شحم لها

عبد الوهاب ولا مخ في عظمها ( وعرج ) من المدونة يسير العرج غير المانع لحوقها بالغنم خفيف ( وعور ) عبد الوهاب أما العور فلا نعلم خلافا في منع الأضحية بها

ومن المدونة قال مالك لا بأس بالهدايا والضحايا بالبياض أو غيره في العين إن لم يكن على الناظر منه شيء ( وفائت جزء غير خصية ) الباجي إن كان نقص الخلقة ينقص منافعها وجسمها ولا يعود بمنفعة في لحمها فهو يمنع الإجزاء كعدم يد أو رجل

ابن زرقون إنما قال لا يعود بمنفعة تحرزا من الخصا الذي يعود بمنفعة في لحمها ( وصمعاء جدا )

الباجي وأما الصكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء فتجزىء عند مالك وأما التي خلقت بغير أذنين وهي السكاء فلا خير فيها وعندي أنها إن كانت الأذن من الصغر بحيث تقبح به الخلقة ويقع بها التشويه فلا تجزىء ( وذي أم وحشية )

الباجي لو ضربت فحول البقر الأنسية إناث البقر الوحشية فقال ابن شعبان اتفق أصحابنا أنه لا يضحي بها لأن كل ولد تبع لأمه في الجنس والحكم وإنما يختلف ذلك في بني آدم

واختلفوا إذا ضربت فحول الوحشية إناث الأنسية والذي أقول به إجازة ذلك ( وبتراء )

ابن رشد لا تجزىء البتراء وهي التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث قاله ابن حبيب وابن وهب

وقال ابن المواز الثلث يسير وأما الربع فيسير باتفاق

وقال ابن العربي سمن الغنم كلها في تلك البلاد في أذنابها ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها فلهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا عليه وأما بلادنا فلو كان عدم الذنب كله ما أثر إلا في الجمال خاصة ( وبكماء وبخراء ) اللخمي لا تجزىء البكماء ويتقى نتن الفم ( ويابسة ضرع ) في كتاب محمد لا خير في يابسة الضرع ولا بأس بيابسة بعضه ( مشقوقة إذن ) خرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء

أبو عمر يريد بالمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن

الباجي المدابرة التي يقطع من مؤخر أذنها

قال ابن القصار هذه الأربعة لا تمنع الإجزاء وإنما تمنع الاستحباب

ابن عرفة مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو قوله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزىء في الأضاحي فذكر العوراء