احکام القرآن للجصاص-ج3-ص240
ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس ( إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا ) الباجي من الذي يشركه في أضحيته قال مالك يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا
زاد محمد عن مالك وولده ووالديه الفقيرين
ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته فأباح ذلك بثلاثة أسباب القرابة والمساكنة والإنفاق عليه
محمد وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة قال الله سبحانه وتعالى( وجعل بينكم مودة ورحمة( قال مالك وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أنيشاء بخلاف الفطرة ( وإن جماء )
ابن بشير لا خلاف في جواز الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها
انتهى
انظر إن كان عنى بهذا إذا كان ذلك لها خلقة فإن مستأصلة القرنين دون إدماء اختلف ابن حبيب وابن المواز في جواز التضحية بها منع أحدهما وأجاز الآخر ( ومقعدة لشحم ) سحنون تجزىء التي أقعدها الشحم