پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص239

( وإن يتيما ) ابن عرفة الصغير أو الأنثى أو المسافر كقسيمه يعني بالنسبة إلى الأمر بالأضحية

وسئل مالك عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا أيضحي عنه وليه بالشاة بالنصف دينار ونحوه قال نعم ورزقه على الله

ابن رشد وهذا كما قال

قال وأرى التضحية بنصف دينار من ثلاثين مما يلزم الوصي أن يفعله ويصدق في ذلك كما يصدق في تزكية ماله وفي النفقة عليه إذا كان في عياله

وإن كانوا إخوة وما لهم في يده مشتركا بينهم ضحى عن كل واحد منهم بشاة شاة ولم يجز أن يضحي عنهم من مالهم المشترك بينهم بشاة واحدة ويجوز له أن يضحي عنهم كلهم بشاة واحدة من ماله إن كانوا في بيت واحد ولا يجوز له أن يدخلهم في ضحيته إن كانوا في عياله إلا أن يكونوا من قرابته ( بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) من المدونة قال مالك لا تجزىء ما دون الثني من سائر الأنعام في الهدايا والضحايا إلا الضأن وحدها فإن جذعها يجزىء

ابن حبيب الجذع من الضان والمعز ابن سنة تامة

أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة أشهر

عبد الوهاب والثني من المعز له سنة ودخل في الثانية

ابن حبيب والثني من البقر ابن أربع سنين وفي الرسالة ما دخل في السنة الرابعة

وقال عبد الوهاب ما له سنتان ودخل في الثالثة

ابن حبيب والثني من الإبل ابن ست سنين

وعبارة ابن عرفة ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة

( بلا شرك ) ابن عرفة المذهب منع الشركة فيها بالملك ( إلا في الأجر ) من المدونة قال مالك وإن اشترى رجل أضحية بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز

ابن يونس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم وإنما هي شركة في الثواب والبركة ( وإن أكثر من سبعة ) من المدونة قال مالك إن