احکام القرآن للجصاص-ج3-ص233
( وللضرورة ما يسد ) انظر هذا فإنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يعزه أبو عمر لأحد من أهل المذهب
ونص الموطأ قال مالك من أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها
أبو عمر حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه وعلى هذا اقتصر في الرسالة ( غير آدمي ) الباجي لا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم الميت وإن خاف الموت خلافا للشافعي ( وخمر إلا لغصة ) الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر فقال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا
وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهب
وقال ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج وأما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها للضرورة فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها من الجوع والعطش
انظر عند قوله ورماد نجس ( وقدم الميتة على خنزير ) الباجي إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة وهو لا يستباح بوجه