احکام القرآن للجصاص-ج3-ص232
( وعصير ) من المدونة عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر ولا أحد في قيام الأنبذة قدرا من توقيت وقت أو غليان وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره ولا أرى ذلك ولكن إن طبخ حتى لا يسكر كثيره حل
الباجي العصير قبل أن ينش وهو حار لا خلاف أنه حلال إلا أن يدخل عليه ما يغير حكمه
أبو عمر قال مالك لا يعتبر الغليان وإن قل إذا كان يسكر
وقال الثوري أشرب العصير حتى يغلي ويقذف بالزبد وقال أحمد إن أتت له ثلاثة أيام فقد حرم
وقال ابن جبير اشربه يوما وليلة
وهذا كله بمعنى متقارب يجمعه أن يكون كثيره يسكر
وقال ابن كنانة لا بأس بشرب العصير وحن عصر لخمر وأكره أن يعالج العصير حتى يبطىء هديره وغليانه ويستحله بذلك
ابن رشد هذا كما قال إذ ليس يحرم العصير قبل أن يكون خمرا إذ لا تحرم النية الحلال ولا تحل الحرام وإنما كره معالجة العصير حتى يبطىء هديره وغليانه مخالفة الذريعة إلى استحلال الحرام هدر الشراب غلا ( وفقاع ) منع مالك من شراب الفقاع وأجازه ابن وهب وأشهب وسحنون وهو شراب يعمل من الشعير أو من القمح ( وسوبيا ) ابن شاس وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم ( وعقيد ) ابن شاس شرب العصير جائز وكذلك الذقيد الذي ذهب منه قوة الإسكار
محمد لا أحب في طبخه ثلثين ونحوهما وإنما انظر إلى السكر قال أشهب ولو ذهبت تسعة أعشاره
( أمن سكره ) لو قال سكرها لرجع إلى الأربعة فقد قال الباجي العصير قبل أن ينش حلال إلا أن يدخل عليه ما يغير حكمه
وقال ابن شاس في السوبيا ما لم تدخلها الشدة المطرية
وقال محمد في العقيد إنما أنظر إلى السكر وأنظر معالجة العصير حتى يبطىء هديره وغليانه يستحله بذلك في آخر سماع من جامع العتبية أن ابن كنانة كرهه
قال ابن رشد كره ذلك مخافة الذريعة إلى استحلال الحرام
وقال في صدر مقدماته المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب وهو المتشابه