پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص230

( ونعم ) انظر عند قوله ونحر إبل ( ووحش لم يفترس ) ابن عرفة غير مفترس الوحش أما الخنزير فحرام

ومن المدونة قال مالك لا بأس بأكل اليربوع

ابن القاسم والخلد

مالك والوبر والأرنب والقنفوذ واليربوع والضب والضرابيب ( كيربوع ) ابن حبيب اليربوع أصغر من القنية فقدم قول مالك لا بأس بأكله ( وخلد ) ابن حبيب هو فأر أعمى يكون بالصحراء والأجنة تقدم قول ابن القاسم أنه يؤكل ( ووبر ) هو دويبة صغيرة أصغر من السنور وفوق اليربوع تقدم

قول مالك أنه يؤكل ( وأرنب ) هو دابة قدر الهدهد في أذنيه طول تقدم قول مالك أنه يؤكل ( وقنفذ وضربوب ) ابن حبيب يسمى الضربوب بالأندلس الملونة

الصحاح وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير تقدم قول ابن القاسم يؤكل القنفذ والضرابيب ( وحية أمن سمها ) الباجي لا بأس بأكل الحية على وجه التداوي

إذا أمن أذاها ( وخشاش أرض ) انظر عند قوله وافتقر نحو الجراد لها