احکام القرآن للجصاص-ج3-ص229
وفيه بابان الأول في الاختيار
والثاني في حال الاضطرار
ابن شاس ما لا يحتاج إلى ذكاة من جميع الأطعمة المعتادة فأكله جائز ما لم يكن نجسا بنفسه أو يخالطه نجس
وسمع القرينان لا بأس بشرب أبوال الإبل في الدواء وكذلك أبوال الأنعام ولا خير في أبوال الأتن وأبوال الناس
ابن رشد هذا كما قال وقاس مالك في المشهور عنه سائر أبوال ما يؤكل لحمه في الطهارة على أبوال الأنعام وانظر عند قوله وبول وعذرة ( والبحري وإن ميتا ) من المدونة لا بأس بدكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء وقد تقدم هذا عند قوله والبحري ولو طالت حياته ببر ( وطير ) من المدونة قال ابن القاسم لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله
الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيق منها وما لم يأكلها
ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف وروى علي كراهة أكل الخطاف
ابن رشد لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده
وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد
( ولو جلالة ) ابن المواز لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن
ومن المدونة لا بأس بأكل الجلالة من الإبل والبقر والغنم كالطير التي تأكل الجيف ( وذا مخلب ) ابن بشير المذهب أن الطير كله مباح ذو المخلب وغيره