پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص228

( وذكي المزلق أن حيى مثله ) قال ابن القاسم في بقرة أزلقت ولدها فإنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي وإن كان مثله لا يعيش لم يؤكل وإن ذكي

ابن رشد لا خلاف في هذا والفرق بين المزلق وبين المريضة في جواز تذكيتها وإن علم أنها لا تعيش أن المريضة علمت حياتها إلى أن ذبحت والجنين لم تتحقق حياته لأن حياته في بطن أمه لا يعتبر بها لكنه كعضو من أعضائها بدليل كون ذكاته في ذكاتها ( وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ) من المدونة أرأيت ذواب الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه قال قال مالك لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إن احتاج إليها ولم أسمع منه في هوام الأرض شيئا إلا أنه قال في حشاشها إن مات في ماء أو طعام ولم يفسده وما لا يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد

قال مالك ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيا ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قلي أو شوي حيا وإن لم يقطع رأسه فهو حلال

قيل أفتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك وهو ذكاته

قال ابن القاسم لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل

ابن عبد الحكم ولا بد من التسمية عليه عند ما يكون عنه موته من قطع رأس أو غيره لأنه ذكاته

ومن المدونة والحلزون كالجراد إن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتته عياض هو بفتح الحاء واللام

وانظر قول المدونة لم أسمع في الهوام شيئا إلا قوله في الخشاش

قيل الخشاش ما له قشر يابس والهوام ما ليس كذلك

( ولو لم يعجل ) روى محمد إلقاء الجراد في ماء بارد ذكاته

وقال سحنون لا يجوز ذلك إلا في ماء حار

الباجي وهذا بناء على أن المعتبر ما تموت به مطلقا أو عاجلا ( كقطع جناح ) تقدم نص المدونة لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل

ابن عرفة قول التلقين حكم الخشاش كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه لا يدل على أكله دون ذكاة ولا يستلزمه وتقدم قول ابن القاسم إن مات الخشاش في الماء لم يفسده ولا بأس بأكله إذا ذكي

ومن المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت

وروى ابن حبيب ذكاة العقرب قطع رأسها

وقال الباجي لا تؤكل حية ولا عقرب

الأبهري للخوف من سمها ولم يقم على حرمتها دليل ولا بأس بها تداويا ولذا أبيح الترياق وروى ابن حبيب من احتاج لأكل شيء من الخشاش ذكاه كالجراد والعقرب والخنفساء والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب

ابن عرفة ودود الطعام ظاهر الرواية كغيره فقول أبي عمر رخص قوم في أكل دود التين وسوس الفول والطعام لا يوجد في المذهب انظر هذا عند قوله الطاهر ميت ما لا دم له ابن شاس