پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص226

( بقطع نخاع )

ابن رشد من المقاتل المتفق عليها انقطاع النخاع وهو المخ الذي في عظم الرقبة والصلب

الباجي وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهر فإن اندق العنق من غير انقطاع نخاعه فروى ابن القاسم ليس بمقتل

ابن حبيب وكذا كسر الصلب ولم ينقطع النخاع ( ونثر دماغ )

الباجي وابن رشد من المقاتل المتفق عليها انتثار الدماغ

عبد الحق وشدخ الرأس دون انتثار الدماغ ليس بمتقل

ومن نوازل ابن لب معنى انتثار الدماغ أن يبرز شيء من المخ الذي في الصفاق وينفصل عن مقره

قال الأستاذ ابن الشيخ إذا انفصل المخ بعضه من بعض ولم ينقطع النخاع فالصحيح جواز الأكل ويبين إذا باع

وقال ابن عرفة يتخرج على شق الودج شق النخاع

وقال ابن لب الخلاف في شق الودج والمصير خلاف في شهادة هل يلتئم أم لا والصحيح أنه يلتئم بخلاف القطع

وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله عمن وجد بعد السلخ جرحا في القلب فأجاب إن كان يسيرا يمكن أن لا يصيبها منه موت فلا بأس ( أو حشوة )

ابن رشد والباجي من المقاتل المتفق عليه انتثار الحشوة

عبد الحق وشق الجوف دون قطع مصير ودون انتثار شيء من الحشوة غير مقتل

وقال عياض إذا انشق الجوف فانتثرت منه الحشوة ولم تنقطع فليس انتثارها حينئذ بمقتل لأنها قد ترد وأما قرض المصران وانبتات بعضه من بعض فمقتل بخلاف شقه

وفي الصحاح الحشوة كل ما حواه البطن من كبد وطحال ورئة وأمعاء وكلى وقلب

وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول انتثار الحشوة انقطاعها وأما شق شيء منها أو ثقبة فيظهر أن لا يكون مقتلا ورأيت لابن الجماعة اختلف في شق القلب والكبد والطحال والمرة والكلوة والأنبولة والدوارة والمبعر والكرش والرئة قال والظاهر أنها لا تمنع الذكاة ومن نوازل البرزلي قال ابن غلاب تكره الذجيحة بثمان شق القلب والكبد والطحال والكلوة والأنبولة والمنحر والدوارة والمرة فما كثر شقه كراهته تحريم وإلا فتنزيه ومن كتب الطب قال بقراط من انخرقت كبده مات ( وفري ودج )

الباجي من المقاتل المتفق عليها فري الأوداج

وعبارة ابن رشد قطع الأوداج وعبارة ابن عرفة خرق الأوداج وعبارة ابن يونس شق الأوداج وقال ابن رشد قال ابن عبد الحكم انشقاق الأوداج من غير قطع ليس مقتلا

وقال أشهب وغيره من أصحاب مالك هو مقتل

ابن عرفة يتخرج عليه النخاع ( وثقب مصران )

الباجي من المقاتل المتفق عليها انفتاق المصران وعبارة ابن رشد خرق المصير

قال ابن لب الصحيح إن شق المصير الأعلى ليس بمقتل لأنه قد يلتئم بخلاف القطع والانتثار جملة فإنه لا يلتئم أصلا وهكذا ثقب شيء من المصران في الحشوة وفي غيرها إنما المقتل فيها كلها القطع والانتثار

ولا خلاف أن المصير الأعلى وهو المريء أنه مقتل

وقال ابن رشد ومعنى قولهم في خرق المصر أنه مقتل إنما ذلك إذا خرق أعلاه في مجرى الطعام والشراب قبل