پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص225

( كترك تخليص مستهلك من نفس ومال بيده ) ابن بشير أجرى ابن محرز على هذا فروعا منها أن يرى إنسانا يستهلك نفس إنسان أو ماله وهو قادر على خلاصه فلا يفعل حتى يهلك ( أو شهادته )

ابن بشير ومنها أن يكون عنده شهادة الإنسان فلا يؤديها حتى يؤدي إلى تلفه أو تلف ماله ( أو بإمساك وثيقة ) ابن بشير ومنها أن تكون عنده وثيقة بحق فلا يخرجها حتى يقع التلف أيضا ( أو تقطيعها )

ابن بشير أما لو قطع إنسان وثيقة إنسان حتى ضاع ما فيها فهذا لا يختلف في ضمانه ( وفي قتل شاهدي حق تردد )

ابن بشير دون هذا في المرتبة أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان له بحق فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة إنما تعدى على سببها فهو بلا شك أضعف من الأول وانظر من هذا المعنى إذا رجع المزكي أو شاهد الإحصان ( وترك مواساة وجبت بحيط لجائفة )

ابن بشير ومنها أن يجرح إنسان جرح جائفة أو غيرها فيمسك عنه آخر ما يخيط به حتى يهلك ( وفضل طعام أو شراب لمضطر )

ابن بشير ومنها أن تجب عليه مواساة أحد من المسلمين فلا يفعل حتى يهلك وهذه المسألة لها أصل في حريم البئر ( وعمد وخشب فيقع الجدار )

ابن محرز إن وجب ضمان المار وجب في التلف بترك مواساة بفضل سقي زرع أو ماسك حائط جار عن سقوطه أو التقاط مال ذي قدر ( له لثمن إن وجد ) سيأتي النص بهذا عند قوله وطعام غير إن لم يخف القطع

وخرج الإمام ابن عرفة على هذه المسائل مسألة سئل عنها وهي صاحب حبس حوسب فشط دخله على خروجه فادعى أن ذلك لم يزل باقيا عند سكان ربع الحبس وأطلع على هذا بعد وفاة صاحب الحبس هل ترون يمينا على من يظن به العلم من الورثة فأجاب السؤال عن توجيه اليمين كالدليل على وضوح عدم تضمينه وفيه نظر والصواب إن قام دليل بتفريطه تضمينه ونزلت أيام القاضي ابن عبد السلام فقضى بتضمينه وأظن دليله في ذلك مسألة التضمين بالترك المشهور

ذكرها في كتاب الصيد وما ذكره ابن سهل في الوصي إذا بور أرض اليتيم حتى نقصت أن عليه غرم ما نقصه

وللخمي ما يقرب من هذا في دلالي الطعام ( وأكل المذكي وإن أيس من حياته )

ابن رشد لا خلاف بين أصحابنا أن الذكاة تعمل في المريضة وأن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة ( بتحرك قوي )

ابن رشد الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة نفسها في حلقها دليل على الحياة في كل موضع وأدنى الحركة أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها أو يوجد منها ما يقوم مقام الحركة وهو استفاضة نفسها في حلقها وعبارة ابن حبيب في جوفها أو منخريها

ابن بشير وحركة الارتعاش والارتعاد ومديد أو رجل أو قبضها لغو

ابن عرفة في لغو القبض نظر

اللخمي وحركة الذنب أقوى من حركة العين

فإن وجدت هذه العلامات في حال الذبح خاصة فلابن حبيب تؤكل ولم يذكر الباجي غيره ولابن نافع أيضا كذلك ما مقتضاه أن الاعتبار بالحركة حال الذبح لا بعد الذبح وفي المسألة خلاف كثير ابن رشد وأما سيلان الدم دون الحركة فإنما هو دليل على الحياة في الصحيحة خاصة ( مطلقا ) تقدم نص ابن رشد الحركة دليل في كل موضع ( وسيل دم إن صحت ) تقدم نص ابن رشد سيلان الدم دون حركة دليل في الصحيحة خاصة ( إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل )

ابن عرفة المصابة بها من غير مرض ولا مانع عيشها غالبا كصحيحة والمصابة بما أنفذ مقتلها فيها طرق

الباجي ذكاتها لغو اتفاقا

ابن رشد من ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى( إلا ما ذكيتم( من الاستثناء المتصل أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها وإن صارت البهيمة بما أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم ينفذ لها ذلك مقتلا وذلك مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وإحدى روايتي أشهب انتهى

وانظر الرسالة فظاهرها أن الموقوذة وأخواتها إن بلغت مبلغا لا تعيش معه لا تنفع فيها الذكاة ولو كانت غير منفوذة المقاتل