پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص224

قال ابن القاسم من طرد صيدا حتى دخل دار قوم فإن اضطره وجوارحه إليها فهو له وإن لم يضطره وكان على بعد منه فهو لرب الدار

وفي كتاب محمد إن كان الصيد غير مقهور ولا مضغوط بالطلب ولو شاء أن يذهب إلى غير طريق المنصب لعذر فأراه لصاحب المنصب ولا شيء لطالبه

قال ابن حارث ولو لم يضطره طارد للدار فدخلها الصيد فقال ابن القاسم لرب الدار ( وضمن مار أمكنه ذكاته وترك )

ابن يونس قال ابن المواز لو مر بالصيد غير صاحبه فرآه في مخالب البازي أو في الكلب وكان يقدر على تخليصه فتركه ولم يلحقه صاحبه حتى فات بنفسه فلا يؤكل وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه

وقال مالك وابن عرفة ونقله ابن محرز كأنه المذهب

ابن يونس قال أبو إسحاق لأنه قد أمكن المار به ذكاته فكان كربه وفي هذا بعد لأن ربه قد عجز عن ذكاته حتى مات بنفسه

ومن رآه في الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل يقال له قتلته فعليك قيمته

ابن عرفة في ضمان المار طرق

ابن محرز فيه نظر

ابن بشير المنصوص أن المار به يضمنه لصاحبه

قاله في كتاب ابن المواز

اللخمي وهذا بخلاف الشاة يجدها مريضة فلا يلزمه ذكاتها ولا ضمان عليه إن ترك باتفاق