احکام القرآن للجصاص-ج3-ص221
( وتوجهه ) من المدونة قال ابن القاسم من السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يفعل أكلت وبئس ما صنع
ونهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة
محمد ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو وعمدا لا أحب أكلها
ابن حبيب إن كان عمدا لا جهلا لم تؤكل ( وإيضاح المحل ) تقدم نص محمد لتبين البشرة ( وفري ودجى صيد أنفذ مقتله ) تقدم نص المدونة أحسن أن يفري أوداجه وإن لم يفعل أكله ( وفي جواز الذبح بالظفر والسن أو إن انفصلا أو بالعظم أو منعهما خلاف ) من المدونة قال مالك من احتاج أن يذبح بمروة أو عود أو عظم أو حجر أو غيره أجزأه
قال ابن القاسم ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا أفرى الأوداج
قال أبو محمد وقد أساء ابن حبيب والمروة حجارة بيض صلبة حداد والعظم يجوز به الذبح ذكيا أو غير ذكي وأما السن والظفر المنهي عن التذكية بهما فهما المركبان في الإنسان وفي أصبعه فإن كانا منزوعين فلا بأس بالذبح بهما إذا أمكن
التلقين وفلقة القصبة
وتقدم نص عياض إن هذا كله إنما هو مع الضرورة
انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى من ابن يونس وابن عرفة ( وحرم اصطياد مأكول إلا بنية الذكاة ) اللخمي الصيد للعيش اختيارا مباح ولسد خلته ولتوسيع ضيق عيشه مندوب إليه ولا حياء نفس واجب وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم ودون نية أو لمضيع واجبا حرام ( إلا بكخنزير فيجوز ) اللخمي صيد الخنزير لأكله غير مضطر حرام
ولمضطر قال الوقار يستحب فيه نية ذكاته
ابن عرفة فيه نظر لأن الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته وتذكية الميتة لغو
اللخمي وصيده لقتله جائز لقول مالك من ورث من عبده النصراني خنزيرا سرحه
ابن رشد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت فاحتمل أن يريد بيوت المدينة خاصة وأن يريد جميع البيوت بالمدينة وغيرها فيستحب لهذا الاحتمال أن لا تقتل حيات البيوت بغير المدينة إلا بعد الاستئذان ثلاثا من غير إيجاب بخلاف حيات المدينة وأما حيات الصحارى والأودية فلا خلاف أنها تقتل من غير استئذان لأنها باقية على الأمر بقتلها ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في غير ما حديث من ذلك قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر فيهن الحية والعقرب فيقتل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله من العقرب والفأرة والحدأة والوزغة والكلب العقور
انتهى من ابن رشد
وانظر حكم الكلب غير العقور في البيوع
قال ابن رشد ويقتل كل ما يؤذي من الدواب كالبرغوث والقملة ولا يجوز قتل شيء من ذلك كله بالنار