پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص220

( ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح ) من المدونة قال مالك لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر فإن النحر والذبح فيها جائز

واستحب مالك فيها الذبح قال مالك والغنم تذبح ولا تنحر والإبل تنحر ولا تذبح فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل

وقال أشهب تؤكل

ابن يونس ووجهه لأنه جائز مع الضرورة

الباجي والخيل كالبقر

الأبهري إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده ونحر الطير حتى النعامة لغو

ابن رشد لأنها لا لبة لها

ابن عرفة وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح ونحر فإن تعذرا فالمشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلها ( كالحديد ) عياض ولا يذكى بغير حديد إلا أن لا يجده اتفاقا فإن فعل فقال ابن حبيب أساء ولا يحرم أكلها

( وإحداده ) في كتاب محمد السنة أن تحد الشفرة قبل الشروع في الذبح

ورأى عمر رجلا يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال تعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها

ابن حبيب ولا خير في الذبح بمنجل الحصد المضرس لا الأملس ولو قطع المضرس قطع الشفرة فلا بأس به وما أراه يفعل ذلك ( وقيام الإبل وضجع ذبح ) سمع ابن القاسم تنحر البدن قائمة أحب إلي والبقر والغنم تضجع وتذبح ( على أيسر ) في كتاب محمد السنة أخذ الشاة برفق يضجعها على شقها الأيسر للقبلة رأسها مشرق يأخذه بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة فيضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس ثم يسمي الله السكين مرا مجهزا من غير ترديد فيرفع يده دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها ولا يجرها برجلها

وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر وكره مالك ذبحها على شقها الأيمن إلا الأعسر وكره ابن حبيب ذبح الأعسر