احکام القرآن للجصاص-ج3-ص219
وغيره فتأويلان ) سمع ابن القاسم في البازي يضطرب على شيء يراه ولا يراه صاحبه فيرسله لا أحب أن يأكل ما صاد إلا أن يوقن أنه الذي اضطرب عليه
ابن رشد فلو نوى ما صاد كان الذي اضطرب عليه وغيره لا كل ما صاد راجع ما قبل هذا عند قوله ولم ير بغار ( ووجب نيتها ) في كتاب محمد من رمى صيدا لينفره عن محله لا لصيد فكنعم ونحوه سمع ابن وهب ( وتسمية إن ذكر ) من المدونة قال مالك لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال الجوارح وعند الذبح لقوله( واذكروا اسم الله عليه( وإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمى الله قال ابن القاسم وإن ترك التسمية عمدا لم نؤكل كقول مالك في ترك التسمية على الذبيحة
التلقين عمد ترك التسمية يحرمها عند جمهور أهل المذهب إلا أن يتأول