پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص218

رشد ويتخرج على الذبح في الماء والرمي بالسهم المسموم فينفذ مقاتله المنخنقة بذبح فيالماء في حال خناقها وهي تنفس وعينها تطرف انتهى

انظر ذبح الديكة عند خناقها بالعجين هل هو من هذا وسئل السيوري عن ديك أطعم العجين ليسمن

انظر بعد هذا قبل قوله وفي شق الودج وانظر بعد هذا عند قوله أو بنهشه

وأما إن لم يتحقق المبيح في شركة كلب مجوسي فقال اللخمي إذا أرسل مسلم ومجوسي كلبيهما على صيد فتعاونا أو لم يتعاونا فلم يدر أيهما سبق إليه فقتله أنه لا يؤكل وإن علم أن كلب المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسي أكل وإن كان بعد إمساكه لم يؤكل وإن صاد المسلم بكلب المجوسي أكل وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يؤكل وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر ( أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ) من المدونة إن أدرك الصيد يضطرب وقد أنفدت الجوارح مقاتله فأحسن عند مالك أن يفري أوداجه فإن لم يفعل وتركه حتى مات أكله

قال مالك وإن أدرك الكلب والباز على صيده فأراد أن يذكيه فلم يستطع فإن كان قد غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى مات بنفسه فليأكله ولو كان إن شاء عزله عنه عزله وذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله

قال مالك وإن كان لا يقدر على خلاصه من الكلب إلا أنه يقدر أن يذكيه تحته فليذكه فإن لم يذكه حتى مات فلا يأكله قال ولو قدر على خلاصه من الكلاب فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فلا يؤكل إذ لعله من نهشها مات

قال ابن القاسم إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع قبل أن تنفذ هي مقتله فلا بأس بأكله وبئس ما صنع ( أو أغرى في الوسط ) تقدم عند قوله بإرسال من يده ( أو تراخى في اتباعه ) من المدونة لو توارى عنه كلبه والصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم عاد فأصابه من يومه لم يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو تبعه

اللخمي هذا إن وجده غير منفوذ ولو وجده منفوذا فإن كان برمي أكل وبجارح طرح إلا أن يعلم أن الجارح يقتله سريعا لقوته وضعف الصيد

اللخمي والصواب رواية ابن القصار

ولا بأس بأكله في السهم والجارح لو رجع من اتباعه اختيارا ( إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه ) ابن الحاجب لو تراخى في اتباعه فإن ذكاه قبل أن ينفذ مقاتله آكل بالذبح لا بالصيد وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخى لم يعد وهذا يظهر في السهم ( أو حمل الآلة مع غير أو بخرج ) من المدونة قال مالك ولو أدركه حيا قبل أن تنفذ الكلاب مقاتله فاشتغل بإخراج سكين من خرج أو بانتظار من معه من عبد وغيره حتى تقتله الجوارح أو يموت وقد اعتزلت الجوارح عنه لم يؤكل لأنه أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه ابن المواز ولو كان السكين في حقه قال ابن القاسم في العتبية أو في جزامه فبينما يخرجها من الحق ومن الجزام مات الصيد فلا بأس بأكله

ابن يونس لأنه حملها في موضع تحمل فيه لم يفرط والذي حملها في الخرج فرط فافترقا ( أو بات ) من المدونة قال مالك من توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتا فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه وهو فيه أكله وإن لم يجده إلا آخر النهار ما لم يبت فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه قال ابن القاسم أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات

وقال أصبغ قال وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن يكون موته من غير سبب السهم قال ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتب السماع ولا رواها عنه أحد من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها

قال ابن المواز وبه أقول

ابن يونس وهو الصواب

ابن رشد وهو أظهر الأقوال

قال سليمان وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا

الباجي وهذا الخلاف إذا لم ينفذ السهم مقاتله حتى غاب عنه أما إن نفذ السهم أو الكلب مقاتل الصيد بمشاهدة الصائد ثم تحامل الصيد وغاب عنه فقد كملت ذكاته فلا يؤثر في ذلك مغيبه ولا مبيته ( أو صدم أو عض بلا جرح ) من المدونة وإذا طلب الجارح صيدا فمات ابنها أو لم يأخذه لم يؤكل كالموقوذة ولو أخذته الكلاب فقتله بالعض والرض أو غير ذلك ولم تنبيه أو تدمه لم يؤكل كالموقوذة

قال ابن المواز ولو أدمته ولو في أذنه أكل

ومن المدونة قال ابن القاسم وكذلك إن مات الصيد بصدمها فإنه لا يؤكل وكذلك إن ضربت الصيد حتى مات لم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا وهذا كله موقوذا ( أو قصد ما وجد ) انظر هذا مع ما مر عند قوله أو لم ير بغار لكن قال الباجي الإرسال على غير تعيين مثل أن يرسله على كل صيد يقوم بين يديه لا خلاف أن ذلك لا يجوز ( أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل )

ابن المواز من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر بعد أن فارقه الأول فقتلاه أو قتله أحدهما فأكله جائز

اللخمي وإن قتله الثاني وكان إرساله بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله ( أو اضطراب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب