پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص214

أكلت

انتهى نقل ابن يونس انظر عند قوله وذبح لنفسه ( وجرح مسلم ) فيها لمالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه وكذلك صيده

قال مالك وتؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني

قال ابن القاسم ولا أرى صيدهما مثل ذبائحهما وأرى أن لا يؤكل صيدهما

اللخمي قول الله سبحانه( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم( قال ابن الجهم معناه ذبائحهم

ورشح اللخمي جواز صيد الكتابي بأنها ذكاة كلها لا فرق بين تذكيتهم الأنسي والوحشي

انظر ما عقروه من الأنسي وقالوا إنه ذكي عندهم كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول أما على مذهب المدونة إنا لا نستبيح الوحشي بعقرهم فمن باب الأولى الأنسي وعلى القول بالاستباحة علله اللخمي بأنه ذكاة عندنا وعقرهم الأنسي ليس بذكاة عندنا فلا نستبيحه بذلك

فما وقع لابن العربي فهو هفوة وقد اتبع الفقهاء في أحكام القرآن وفي غيره من كتبه ( مميز ) روى محمد لا يؤكل صيد سكران ولا مجنون

فيها ولا صبي لا يعقل

ابن حبيب أكره صيد الجاهل بحدود الصيد غير متحر صوابه ( وحشيا ) فيها لمالك ما ند من الأنعام الأنسية ولم يقدر على أخذه فهو على أصله لا يؤكل إلا بذكاة الإنسية ( وإن تأنس ) فيها لمالك ما دجن من الوحش ثم ند واستوحش فإنه يذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره لأنه رجع إلى أصله

ابن حبيب جمام البيوت والبرك والأوز من ذلك لأن أصلها وحشية ولا أرى هذا في الإبل والغنم والدجاج إذ لا أصل لها في الوحشية ترجع إليه ولا بأس أن يعقر عقرا لا يبلغ مقتلا وتعرقب ثم تذكى

وأما البقر فهي عندي لها أصل من بقر الوحش ترجع إليه فإذا استوحشت حلت عندي بالصيد ( عجز عنه )

ابن عرفة الوحشي يتأنس كالنعم

وكذا لو عجز أو حل بعد الإرسال بحيث يقدر عليه بلا مشقة وفيها لمالك من رأى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر أن يفر ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل

قال ابن القاسم لأن هذا قد صار أسيرا كالشاة لا تؤكل إلا بذكاة ويضمن الذي رماه فقتله للأول قيمته يريد قيمته مجروحا ( إلا بعسر )

أصبغ إن كان الوكر في شاهقة جبل أو على شجرة يكون فيها فراخ الطير لا يوجد سبيل إلى إنزالها على حال أو لعله يطاق ذلك إلا أنه يخاف في ذلك العطب والعنت فإني لا أرى بأسا أن يرسل عليها بازه ويأكلها وحن قتلها وأما إن كانت بموضع قريب ينال بالطلوع إليها والاحتيال إليها فتقع بالأرض فتؤخذ بأن مثل هذه مأسورة مملوكة لا تؤكل إلا بذكاة فإن أرسل بازه عليها فقتلها لم يأكلها

ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها