احکام القرآن للجصاص-ج3-ص213
إن ثبت بشرعنا وإلا كره )
اللخمي قال أشهب كل ما كان محرما بكتاب الله في قوله سبحانه( وعلى الذين هادوا( إلى( شحومهما( الآية
فلا يأكل المسلم من ذبائحهم ولا بأس بما حرموه على أنفسهم
وقال ابن القاسم لا يؤكل هذا ولا هذا ثم قال إنهم يعتقدون أن ذلك التحريم باق وأن هذه الذكاة ليست بذكاة قال وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية
وقد تقدم ما لابن يونس عند قوله مستحلة ( كجزارته ) فيها لابن القاسم الحزبيون ومن عندنا من الذميين سواء عند مالك في ذبائحهم ومالك يكره ذبائحهم كلهم والشراء من مجازرهم ولا يراه حراما وقد أمر عمر أن لا يكونوا جزارين ولا صيارفة في الأسواق ابن المواز وقد كان من مضى يختارون لذبائحهم أهل الفضل والصلاح ( وبيع أو إجارة لعيده ) سيأتي الكلام على هذا عند قوله وإجارة لعيد كافر وشراء ذبحه
الباجي ظاهر المدونة منع أكل الطريقة وهي فاسدة ذبيحة اليهود
اللخمي اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة ( وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء )
فيها لمالك إذا باع الذمي خمرا بدينار كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئا أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم
قال ابن القاسم ولا يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار
قال بعض أصحابنا وعلى هذا لا ينبغي أن يؤكل طعام النصراني واليهودي وغيرهم ممن يبيع الخمر لأن من ذلك أكلهم وتصرفهم
قال مالك ولا بأس أن يأخذ منه ذلك الدينار في قضاء دين كما أباح الله أخذ الجزية منهم ( وشحم يهودي ) عبد الوهاب شحوم اليهود المجرمة عليهم مكروهة عند مالك محرمة عند ابن القاسم وأشهب وقد روي عن مالك اللخمي الاختلاف في ذي ظفر كالاختلاف في الشحوم
وقيل يجوز الشحم لأن الذكاة لا تتبعض
( وذبح لصليب أو عيسى )
الباجي كره مالك ما ذبحوا للكنائس أو لعيسى أو لجبريل أو لأعيادهم
زاد ابن حبيب والصليب من غير تحريم
وأما ما ذبح للأصنام فمحرم لقوله تعالى( وما ذبح على النصب(
ابن حبيب في أكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم تعظيم لشركهم
وقد قال أبو القاسم في النصراني يوصي بشيء من ماله لكنيسة فيباع لا يحل لمسلم شراؤه لما في ذلك من تعظيم شرائعهم وكنائسهم ومسلم يشتري مسلم سوء
وعن ابن شهاب لا ينبغي الذبح لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان
ابن عرفة إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره وإن قصد التقرب به إليها حرم
انظر قبل هذا كره مالك ما ذبحوه لجبريل
ومن شرح سيدي ابن سراج رحمه الله يلتحق بهذا ما يعمله المحموم من طعام ويضعه على الطريق ويسميه ضيافة الجان
وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده ( وقبول متصدق به كذلك ) سئل مالك عن الطعام يتصدق به النصراني عن موتاه يكره للمسلم قبوله قال لأنه يعمل تعظيما لشركهم ( وذكاة خنثى وخصي وفاسق )
ابن رشد التي تكره ذبائحهم الصغير الذي لا يعقل والمرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق وإن كان السكران يخطىء ويصيب لم يمنع أكل ذبيحته للشك في نية الذكاة ولا يصدق نفسه وينوي في حق نفسه وانظر عند قوله وذبحها بيده في الأضحية وفي ذبح كتابي لمسلم ( قولان )
ابن المواز لا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من كتابي وإن كان شركه فإن فعل