احکام القرآن للجصاص-ج3-ص212
( وإن سامريا ) محمد تؤكل ذبيحة السامري صنف من اليهود ينكرون البعث ( أو مجوسيا تنصر ) تقدم هذا عند قوله يناكح
( وذبح لنفسه ) سمع القرينان قيل لمالك إن اليهودي يذبح لينفسه فيطعمك من ذبيحته فإذا ذبحت أنت لنفسك لم يأكل منها ويقول إن أردت أن آكل فهات حتى أذبحه أنا أفترى أن يمكنه منها قال لا والله ما أرى ذلك
ابن رشد هذا كما قال لأن الله إنما أباح لنا أكل ما ذبحوا لأنفسهم فأما أن نوليهم ذبح شيء نملكه من أجل أنهم لا يأكلون ذبائحنا فإن هذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
وكذلك لو كانت الشاة بين مسلم ونصراني لم ينبغ للمسلم أن يمكنه من ذبحها
سمعه ابن القاسم ( مستحله ) فيها لابن القاسم ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه فإنه لا يؤكل
ابن حبيب ومنه كل ذي ظفر الإبل وحمر الوحش والنعم والأوز وكل ما ليس بمشقوق الظلف ولا منفرج القائمة وشحوم البقر والغنم الشحم الخالص كالثرب والكساء وهو شحم الكلاء وما لصق بالقطنة وما أشبهه من الشحم المحض
ابن حبيب وأما ما حرموا على أنفسهم مما ليس في التنزيل مثل الطريفة فمكروه
انتهى من ابن يونس
وفيها ما ذبحه اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الدية وشبهها التي يحرمونها في دينهم فمرة كان مالك يجيز أكلها ثم لم يزل يكرهه ويقول لا يؤكل
اللخمي اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة
( وإن أكل الميتة إن لم يغب ) روى محمد إن عرف أكل أهل الكتاب الميتة لم يأكل ما غاب عليه
ابن عرفة كذا نقلوه والأظهر عدم أكله مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة ( لا صبي ارتد ) فيها لمالك إذا ارتد الغلام إلى أي دين كان لم تؤكل ذبيحته ( وذبح لصنم ) فيها كره مالك أكل ما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم
ابن القاسم وكذلك ما سموا عليه المسيح ولا أرى أن يؤكل
ابن المواز وكره مالك أكل ذلك وليس بالمحرم وإنما المحرم ما ذبح للأصنام ( أو غير حل له