احکام القرآن للجصاص-ج3-ص211
( وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم )
الباجي الحلقوم مجرى النفس
روى يحيى عن ابن القاسم إذا أجهز عن الأوداج ونصف الحلقوم فلا بأس به ( والودجين )
ابن رفيع لا فرق بين الحلقوم والأوداج فإنه إذا قطع نصف الودج أنهر الدم
الهروي فري الأوداج تشقيقها وإخراج ما فيها من الدم
اللخمي اختلف إذا لم يستأصل القطع وقطع النصف من كل واحد فأكثر فقال ابن حبيب إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت وإن قطع منه أقل لم تؤكل
وفي العتبية في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه ولبته فلا بأس بأكله
وقال سحنون لا يحل حتى يحتز الحلقوم
انتهى نقله
فانظر جعل موضوع المسألة إذا قطع النصف من كل واحد ولم ينص إلا على حكم الحلقوم
عياض في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك
ابن عرفة لو بقي يسير الأوداج فظاهر الروايات والرسالة معها
ونص ابن شعبان والشيخ عن سحنون
لا تؤكل
وقال ابن محرز لا تحرم انظر كثيرا ما يتفق بقاء ودج واحد فإن كان قطع المريء والودج الآخر والحلقوم لكانت ذكية على قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وعلى قولة لمالك حكاها عياض
انظر منهاج المحدثين في الضحايا