پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص208

رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهيا ورجع بالقرب وأصلح

ابن أبي يحيى وهذا مع الاختيار أما إذا وقعت السكين من يده أو كانت لا تقطع فأتى بأخرى بالقرب فلا يضره ولا فرق بين إبقاء السكين على المذبح إذا لم يمرها وبين رفعها لأن المراعى الذبح لا إبقاء السكين

قال سيدي ابن سراج رحمه الله وهذا صحيح وكذا نقل ابن علاق

وكذلك لو تعايا رجل فوضع رجل يده على يده فذبحها أو رفع الأول يده لا فرق

وانظر هل يحتاج الثاني إلى التسمية والنية أم لا وانظر بعد هذا في الطلاق قبل قوله ولزم بشعرك طالق

وقال التونسي انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا

ابن عرفة قال أبو حفص بن العطار تؤكل ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وكان مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع ( وفي النحر طعن بلبة ) اللبة هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق

اللخمي ويجزىء من النحر ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح

قيل لأن من اللبة تصير الآلة إلى القلب

ثم قال اللخمي ولا يكتفي بالطعن في الحلقوم دون أن يصيب شيئا من الأوداج ويجزىء منه ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح

ابن عرفة ظاهر الرسالة اشتراط قطع الثلاثة كالذبح