احکام القرآن للجصاص-ج3-ص207
الإحرام فأحرم ثم أراد بيعه فأجاز له ذلك في المدونة لأن منافعه لمشتريه قال وليس بمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب إحلاله ( وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح )
ابن يونس وإن أفسد حجه فلا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء
زاد القرافي لأنها عبادة ثانية
محمد وهذا هو الصواب ( وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله ) في الجواهر ما لزمه من جزاء الصيد خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج أو بغير عمد لا يخرجه من ماله إلا بإذن سيده فإن أذن له وإلا صام ولا يمنعه الصيام وإن أضر به وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام والضار به في عمله لأن العبد أدخله على نفسه وليس من إذن السيد
انتهى من الذخيرة
( باب الذكاة قطع مميز ) فيها لمالك وتؤكل ذبيحة الصبي قبل البلوغ إذا أطاق الذبح وعرفه وكذلك ذبيحة المرأة تؤكل وإن ذبحت من غير ضرورة ابن المواز وتؤكل ذبيحة الأغلف والجنب والحائض
ابن القاسم والأخرس وتؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح
ابن شاس والمشهور صحة ذكاة من لا يصلي
ابن رشد ولا تؤكل ذبيحة السكران إذ لا يصدق ويأكلها هو وحده
انظر هذا مع جوازهم أكل ذبيحة السارق ومن لا يصلي
ومن قول مالك يقبل قول القصاب في الذهاة ذكرا كان أو أنثى أو كتابيا أو من مثله يذبح هؤلاء كلهم إذا قال هذه ذكية صدق قالوا ومن هذا الباب المرأة الواحدة يقبل قولها في إهداء الزوجة لزوجها كما قاله مالك أيضا إن الصبي والأنثى والكافر كل واحد منهم مقبول قوله في الهدية والاستئذان
( يناكح ) فيها لمالك ذكاة رجال الكتابين ذميهم وحربيهم جائزة فسوى بينهم
ابن القاسم نساءهم وصبيانهم مطيقي الذبح
ابن المواز وتؤكل ذبيحة النصراني العربي وذبيحة المجوسي إذا تنصر ( تمام الحلقوم والودجين ) فيها لمالك وتمام الذبح إفراء الأوداج والحلقوم
قال ابن القاسم وأما المريء الذي يكون مع الحلقوم فهو العراق الأحمر فلم أسمع فيه عن مالك شيئا
ابن بشير المشهور عدم اشتراط قطع المريء
الكافي وينبغي أن تكون الغلصمة إلى الرأس فإن لم تكن فلا بأس ونقل البرزلي عن ابن عرفة أن الفتوى بتونس منذ مائة عام بجواز أكل المغلصمة وبهذا كان يفتي أشياخنا أيضا ( من المقدم ) سمع أشهب أن محمد بن جبير أمر بثلاثة ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأن شحما أمر غلامه أن يذبحها فذبحها من أقفيتها فقال ابن المسيب لا تؤكل
قيل لمالك أترى ما قال سعيد قال نعم لا تؤكل وأرى أن تطرح
ابن رشد هذا مثل ما في المدونة لأن من ذبح من القفا قد قطع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة قبل أن يصل إلى موضع الذبح فيكون بفعله قد قتل البهيمة بقطعه نخاعها إذ هو مقتل من مقاتلها قبل أن يذكيها في موضع ذكاتها
ابن يونس عن سحنون لو قطع الحلقوم ثم لم تساعده السكين في مرها على الودجين إذ ليست بحادة فقلبها وقطع الأوداج بها من داخل فلا تؤكل ( بلا رفع قبل التمام ) ابن يونس عن ابن عبد الرحمن إن رفع يده ثم أعادها فإن كان حين رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت وعاد وأتم الذكاة فإنها تؤكل وكأنه الآن ابتدأ دكانها وإن كان حين رفع يده لو تركها لم تعش إذ قد أنفد المقاتل فلا تؤكل وتصير مثل المتردية وأكيلة السبع
وفي هذه المسألة خمسة أقوال قال سيدي ابن سراج رحمه الله والذي يترجح قول ابن حبيب إن