پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص206

تقضي غيرها

وأما التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن القاسم خلافا لأشهب وأما النذر المضمون فتقضيه قولا واحدا

انتهى من اللخمي انظر هذا كله مع لفظ خليل ( كالعبد )

اللخمي إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان لسيده أن يحله وإن أذن له في الإحرام فله أن يمنعه ما لم يحرم واختلف إذا أحله في وجوب القضاء إذا أذن له السيد بعد ذلك أو أعتق فقال ابن القاسم عليه القضاء

وقال أشهب وسحنون لا قضاء وهو أبين

ثم ذكر تفصيلا انظره فيه ( وأثم من لم يقبل وله مباشرتها ) تقدم نص ابن شاس بهذا كله ( كفريضة قبل الميقات ) اللخمي إن أحرمت المرأة بحجة الإسلام بغير إذن زوجها فإن كان إحرامها بعيدا من الميقات وعلى بعد من وقت الحج كان له أن يحلها إذا كانت له إليها حاجة ( وإلا فلا )

اللخمي وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بشيء يسير وقد قرب الحج لم يكن له أن يحلها ( إن دخل ) قال سند ظاهر الكتاب ليس له المنع بعد الإحرام

ومن مناسك خليل رحمه الله وإن أذن له وأحرم لم يبق له المنع وإن لم يحرم فالمنصوص عن مالك أن له المنع

قال اللخمي وغيره وليس بالبين

( وللمشتري إن لم يعلمه رده لا تحلله )

اللخمي إن أذن لعبده في