احکام القرآن للجصاص-ج3-ص205
( وللولي منع سفيه ) القرافي المانع الثامن السفه
قال سند قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى ذلك نظرا أذن وإلا فلا وإذا حلله الولي فلا قضاء عليه
( كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل ) عد القرافي من موانع الحج الزوجية
ابن شاس المستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من الخروج لها إن قلنا إن الحج على الفور وإلا فقولا المتأخرين ولو أحرمت بالفريضة لم يكن له تحليلها
قال بعض المتأخرين إلا أن تكون أحرمت إحرام عداء يكون على الزوج ضرر في إحرامها لاحتياجه إليها فله أن يحلها أما لو أحرمت بالتطوع فأما لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه لكان له منعها وتحليلها فتتحلل كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها والإثم عليها دونه ( وعليها القضاء ) أما السفيه فقد تقدم نص سند لا قضاء عليه
وتقدم لخليل أول الباب في إحلال المميز لا قضاء وأما المرأة فلا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام أو من تطوع أو نذر معين أو مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن