پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص203

( تحلل وقضاه دونها وعليه هديان ) محمد إن كان من فاته حجه قد أفسده لزمه تحلله

ابن الحاجب ولو أفسد أو فات ثم أفسد قبله تحلل العمرة أو فيهما فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ( لا دم قران ومتعة للفائت )

ابن عرفة يسقط دم الفوات دم القران والتمتع وفيه خلاف

اللخمي إن اجتمع فوات وفساد لمفرد فهديان فإن اجتمع قران وفوات وفساد عليه هدي الفوات والقران والفساد بحجة القضاء ( ولا تفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ) أما نية التحلل للمرض فقال ابن الحاجب ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز وأما نية التحلل لغيره فانظر هل يعني به حيضا أو نحوه وأما من توقع منه عدو فقال اللخمي للمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ويمنع في وجه ويصح في وجه إذا شرط الإحلال

قال وعلى هذا الوجه يحمل ما قال محمد بن المواز إن شك هل يصده العدو ثم أحرم فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال ( ولا يجوز دفع المال لحاصر إن كفر ) قال سند إن طلب الكافر مالا على الطريق كره دفعه نفيا للمذلة

ابن شاس لا يعطاه إن كان كافرا لأنه وهن

ابن عرفة الأظهر جوازه ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه

القرافي وظاهره عن سند وإن كان الصاد مسلما فإن طلب اليسير من المال دفعه ولم يتحلل كالحرابة ولا ذلة فيه على الإسلام ( وفي جواز القتال مطلقا تردد )

ابن عرفة قتال الحاصر البادي جهاد ولو كان مسلما

سند إن كان العدو المانع كافرا ولم يبدأ فهو بالخيار بين