احکام القرآن للجصاص-ج3-ص202
( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات ) فيها وإن كان مع المحصر بمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدي فليبعث به ينحره بمكة ويقيم على إحرامه فإذا صح مضى ولا يحل دون البيت وعليه إذا حل وقد فاته الحج هدي آخر مع حجة القضاء ولا يجزىء عنه هديه الذي بعث ولو لم يبعثه ما أجزاه أيضا ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف ) فيها وإذا أحرم مكي بالحج من مكة أو من الحرم أو رجل دخل معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ الناس من حجهم فلا بد أن يخرج إلى الحل ويعمل على العمرة ويحج قابلا ويهدي
ويؤمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل ( وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم )
القرافي تحرير هذه الفتاوى أن المرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ على الإحرام بخلاف العدو
فقال ابن القاسم في المحصور بعدو إنه لا يهدي ولا يقضي وقد تقدم نصها في المحصر بمرض يعمل بعمل العمرة ويحج قابلا ويهدي
ابن الحاجب ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل