پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص200

( وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير مرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة )

الباجي المنع لسبب عام فله حكم الحصر وإن كان بسبب خاص كالمسجون في دين والمريض ومن ضل عن الطريق أو أخطأ العدد فلا يحله إلا البيت

ابن الحاجب فوات الوقوف بكمرض لا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة عن إهلاله الأول ولا يعتبر بما فعله قبل الحصر ويعيد من غير تجديد إحرام إلا إن كان قد أنشأ الحج وأردفه في الحرم ( ولا يكفي قدومه ) فيها من دخل مكة مفردا بالحج فطاب وسعى ثم أحصر ولم يحضر الموسم مع الناس لم يجزه الطواف والسعي مع إحصاره ولا يحل إلا بطواف وسعي مؤتنفين