احکام القرآن للجصاص-ج3-ص199
يسقط عنه الفرض ) تقدم نصها ولا قضاء عليه بحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ( ولا يفسد بوطء إن لم ينو البقاء ) في المبسوط فيمن حل له الإحلال فلم يفعل حتى أصاب النساء فإن كان نوى أن يحل فلا شيء عليه وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل كان قد أفسد حجه إلى قابل ثم عليه أن يقضي حجته تلك ( وإن وقف وحصر عن البيت فحجه ثم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميع ) من ابن يونس قال ابن القاسم إن أحصر بعد أن وقف بعرفة في كتاب محمد إنه إن أحصر بمرض فقد تم حجه ويجزيه عن حجة الإسلام ولا يحله إلا طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة وبمنى هدي واحد كمن ترك ذلك ناسيا حتى زالت أيام منى
قال ابن المواز ولو كان بعدو لم يهد