پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص196

أن يكون كمن منعه عدو وقد يفرق

ابن يونس الصواب أنه كمن صده عدو ( إن لم يعلم به )

اللخمي إن كان العدو طارئا بعد الإحرام أو متقدما ولم يعلم أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده جاز الإحلال وإن شك فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال ( وأيس من زواله