احکام القرآن للجصاص-ج3-ص196
أن يكون كمن منعه عدو وقد يفرق
ابن يونس الصواب أنه كمن صده عدو ( إن لم يعلم به )
اللخمي إن كان العدو طارئا بعد الإحرام أو متقدما ولم يعلم أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده جاز الإحلال وإن شك فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال ( وأيس من زواله