احکام القرآن للجصاص-ج3-ص195
( وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى نفسه إن غلط ) من ابن يونس قال أبو إسحاق إذا وجد بدنة ضالة في أيام منى لم ينحرها إن لم يعرف صاحبها إلا في اليوم الثالث من أيام النحر لعل ربها أن يأتي فإذا خيف خروج أيام منى نحرها عن ربها وأجزأته لأنها بالتقليد والإشعار وجبت
وقيل لو نحرها عن نفس لأجزأت لأنها وجبت بالتقليد والإشعار فلا يقدح في ذلك نية أنها عن نفسه كما إذا وقع الغلط في الهدايا
عن ابن القاسم إن ذلك يجزىء عن أصحابها ثم ذكر خلاف أشهب
والذي للخمي اختلف إذا نحره عن نفسه عمدا أو خطأ على ثلاثة أقوال والذي في المدونة إذا أخطأ أجزأت عن صاحبها إن غلط
انظر هذا هو مقتضى المدونة عند اللخمي وانظر ما يظهر من ابن يونس ( ولا يشترك في هدي ) اللخمي لا يشترك في هدي الواجب واختلف في التطوع
وفي المدونة لا يشترك فيه كانوا أجنبيين أو أهل بيت ( وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد ) فيها لو ضل منه هدي واجب أو جزاء فنحر غيره يوم النحر ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لأنه قد أوجبه فلا يرده في ما له
انتهى ما لابن يونس
وقال ابن عرفة ما نصه ابن الماجشون من أبدل جزاء ضل فوجده نحر البدل معه إن قلده وصار تطوعا ( وقيل نحره نحرا إن قلد وإلا بيع واحد ) ابن شاس من ضل هديه فأبدله ثم وجده بعد نحر البدل لزمه نحره إن كان مقلدا وإن لم يكن مقلدا فله بيعه وإن وجده قبل نحر البدل نحرهما وإن كانا مقلدين وإن كان أحدهما غير مقلد فله بيعه
( وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل )
اللخمي لا خلاف فيمن أحصر بعدو وهو محرم بحج أو عمرة أن له أن يحل ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام
وفيها المالك والمحصر بعد وغالب أو فتنة في حج أو عمرة يتربص مار جا كشف ذلك فإذا يئس فليحل بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم أو في غيره ولا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي فينحره هناك ويحلق ويقصر ويرجع إلى بلده ولا قضاء عليه لحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فلا يجزئه ذلك لحجة الإسلام وإن أخر حلاق رأسه حتى رجع إلى بلده حلق ولا دم عليه
ابن القصار من حبس بحق ممن قبله أتى وإن كان مظلوما فلا نص والقياس