پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص191

الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين

اللخمي كل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو قران أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة نهارا أو ترك النزول بمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو أخر الحلاق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله وبعد وأما جزاء الصيد وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل ولا يؤكل منهما بعد وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين يأكل منه بعد وإن كان منذورا معينا ولم يسمه للمساكين أو قلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولم يأكل منه قبل وإن نذر للمساكين وهو معين أو نوى ذلك حين التقليد لم يأكل منه قبل ولا بعد ( مطلقا ) تقدم نص اللخمي إن نذره للمساكين وهو معين لم يأكل منه قبل ولا بعد ( عكس الجميع ) تقدم نصها يؤكل من الهدي كله إلا ما استثنى من ذلك وسينص هو بعد هذا على ما استثنى ( فله إطعام الغني والقريب )

اللخمي كل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعمهم الغني والقريب وكل هدي لم يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه فقيرا مسلما لا تلزمه نفقته كالكفارة ( وكره لذمي ) من الذخيرة إطعام الذمي مكروه عند ابن القاسم ( إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل ) من مناسكه فيما يؤكل منه قبل البلوغ ولا بعده وهو ثلاثة أشياء جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين غير المعين أما منع أكله من النذر الذي لم يعين بعدمحله فقد تقدم نص اللخمي أن النذر المضمون يأكل منه قبل ولم يأكل منه بعد أن سماه للمساكين وأما إن لم يسمه فإنه يأكل منه قبل وبعد فلو قال إلا نذرا للمساكين لم يعين وأما منع أكله من الفدية والجزاء بعد محله فقد تقدم نص اللخمي أما جزاء الصيد وفدية الأذى فيؤكل منه قبل ولا يؤكل منه بعد ( وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلائده بدمه ويخلى للناس ) فيها من اعتمر وساق هديا تطوعا فهلك قبل أن يبلغ محله فليتصدق به ولا يأكل منه لأنه ليس بمضمون ولا عليه بدله

قال مالك ويلقي قلائدها بدمها وخلى بين الناس وبينها ولا يأمر من يأكل منه ( كرسوله ) قال ابن القاسم وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها هو الذي ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كفعل ربها لو كان معها ولا يأكل منها الرسول وإن أكل منها لم يضمن ( وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء