احکام القرآن للجصاص-ج3-ص188
وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ) هذه مسألة مستأنفة فانظر ما نقص بينها وبين ما قبلها
قال ابن يونس في رابع فصل بعد ذكره هذه المسألة الأولى ما نصه ومن اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصاب به عيبا يجزىء به الهدي أو لا يجزئه فليمض به هديا ولا بدل عليه ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ فإن لم يبلغ تصدق به
قال ابن المواز إذ لا يشرك فيه
قال مالك وإن كان واجبا وأصاب به عيبا لا يجزىء به الهدي فعليه بدله ويلزمه سوق هذا المعيب أيضا لأنه كعبد عتق في واجب وبه عيب ولا يجزىء به وما رجع به مر قيمة عيب هذا الهدي فليستعن به في البدل إن شاء ( وإلا تصدق به ) تقدم نصها إن لم يبلغ تصدق به ( وفي الفرض يستعين به في غيره ) تقدم نص مالك إن كان واجبا فما يرجع به من قيمة العيب فليستعن به في البدل إن شاء
فقد تحصل من هذا أنه اخترر مسألة المدونة فلا ارتباط بين قوله إن تطوع وما قبله والله أعلم بما نقص هنا
( وسن إشعار سنمها