احکام القرآن للجصاص-ج3-ص187
( وسن الجميع وعيبه كالأضحية ) من الذخيرة الحكم الرابع في صفات دماء الحج من الجنس والسن والسلامة من العيوب وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ابن شاس تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح ( فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه ) فيها وإذا قلده وأشعره وهو لا يجزىء لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ( إن تطوع به