پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص186

( وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ) فيها قال مالك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديا حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحر وتقصر وإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها وأوقفت بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأه لقرانها وسبيلها سبيل من قارن ( كان ساقه فيها ثم حج من عامه ) فيها من اعتمر في أشهر الحج وساق معه هديا فإن هو لما حل من عمرته أخر هديه إلى يوم النحر فنحره لم يجزه عن متعته لأنه قد لزمه أن ينحره أولا

ثم قال مالك إن أخره إلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت له أن يجزئه وقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن ينحره ولا يؤخره ( وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة ) لم يذكر ابن عرفة ولا ابن يونس هذا وإنما ذكر بيوت مكة وعبارة القرافي نحر في الحج بمنى وفي العمرة عند المروة وعبارة ابن يونس ما محله من الهدي مكة فلم يقدر أن يبلغ به بيوت مكة لم يجزه إنما محله مكة أو ما يلي بيوتها ( وكره نحر غيره كالأضحية ) وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو أضحيته وليل ذلك بنفسه وإن نحره غيره أجزأه

( وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ) سمع ابن القاسم إن مات متمتع قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه وإن مات بعد رميها وجب الدم

ابن رشد لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي الجمرة

ابن عرفة ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب دم وهو خلاف نقل النوادر