پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص185

( وإلا فمكة )

اللخمي أما مكة فكل أيام السنة منحر ومذبح فمن فاته نحر بمنى في تلك الأيام نحره بمكة ( وأجزأ إن أخرج لحل ) من الذخيرة من أحكام لهدي الجمع بين الحل والحرم فإذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أو أدخله الحرم ( كأن وقف به فضل مقلدا أو نحر ) تقدم نصها من قلد هديه ثم ضل فأوقفه من وجده أجزأه ذلك التوقيف

وفيها أيضا من أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا فوجده ربه منحورا أجزأه لأنه قد كان وجب هديا ( وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق ) فيها ومن اعتمر في أشهر الحج وساق معه هديا فطاف لعمرته وسعى فلينحر إذا أتم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل ولا يؤخر إلى يوم النحر

وسمع القرينان لا يجزىء نحر هدي في عمرة إلا ببيوت مكة