احکام القرآن للجصاص-ج3-ص183
والصيد مرتب هدي )
ابن عرفة جزاء الصيد مخير فيه ثم قال أو فدية الأذى على التخيير
ابن شاس وهو ما وجب في إلقاء التفث وطلب الرأفة
ابن شاس من النوع الثالث ما خرج عن هذين النوعين وهذا النوع يلزم إخراجه ولا يخير بينه وبين غيره كدم المتعة والقران والفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت بمزدلفة ومن نذر مشيا فعجز عنه وهذا النوع ينتقل العاجز عنه إلى الصيام ولا إطعام فيه وأقل ما يجزىء في ذلك شاة هدي
ابن الحاجب دماء الحج هدي ونسك
فالهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة ( وندب إبل فبقر ) ابن عرفة الإبل أفضل دم ثم البقر ثم الغنم ( ثم صيام ثلاثة من إحرامه وصيام أيام منى بنقص لحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ) روى محمد من لزمه هدي فلم يجده ولا ثمنه ولا من يسلفه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى
من الذخيرة إنما يصوم الثلاثة في الحج المتمتع والقارن ومتعدي الميقات ومفسد الحج ومن فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول بمزدلفة فيصوم متى شاء لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج ( ولم تجز أن قدمت على وقوفه )
اللخمي الظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة أن لا يجزئه وأرى أن يجزئه ( كصوم أيسر قبله ) من ابن يونس إذا لم يجد الهدي فله أن يصوم الأيام الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصمها قبل يوم النحر أفطر يوم النحر وصام الثلاثة وهي أيام التشريق
قال في المدونة فإن لم يصم حتى رجع إلى بلده وله به مال فليبعث بهدي ولا يجزئه الصوم ولم يكن ينبغي له أن يؤخر الصيام ليهدي من بلده ( أو وجد مسلفا لمال ببلده ) فيها من وجد مسلفا